الإطار القانوني
إن النصوص التشريعية والقوانين التي تنظّم قطاع الإعلام موجودة في لبنان، إلّا أنها أقرت منذ عقود في أغلب الأحيان وغير مكيّفة مع الوقائع المعاصرة، بالتالي، من السهل الالتفاف عليها. ويدعو الكثير من المشرّعين اللبنانيين والخبراء الإعلاميين منذ فترة إلى تحديث شامل لقوانين الإعلام لحماية حرية الصحافة وتعزيز استقلالية القطاع وشفافيته.
لا يتضمن القانون اللبناني تشريعاً واحداً ينظّم بصورة عامة القطاع الإعلامي وأنشطته. ويُنظّم القطاع الإعلامي اللبناني بشكل أساسي من خلال النصوص والمبادئ الدولية وقانون العقوبات اللبناني والقوانين الخاصة بقطاع الصحافة وقطاع الإعلام المرئي والمسموع.
لا يمكن تأسيس وسائل إعلام من دون الحصول على التراخيص المُسبقة إما من مجلس الوزراء أو وزارة الإعلام أو المديرية العامة للأمن العام. والاستثناء الوحيد الذي جعل من لبنان ملاذاً للناشرين في العالم العربي هو قطاع طباعة الكتب. وحتى الآن، يبقى توزيع قنوات الكابل وخدمات الإنترنت غير منظّم.
يتمتّع لبنان بهيئتين تنظّمان قطاعَي الإعلام والاتصالات:
· المجلس الوطني للإعلام.
· الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، والمعطّلة فعلياً منذ العام 2015.
لا يملك لبنان أي تشريع محدّد خاص بوسائل التواصل الاجتماعي. وقد لجأت السلطات اللبنانية إلى القانون الجزائي العام بالإضافة إلى قانون المطبوعات لاستدعاء وتوقيف وملاحقة مدوّنين ومستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي بحجة انتهاك الانتظام العام والقدح والذم والتشهير. وفي تاريخ إعداد هذه الدراسة، كانت اللجان النيابية تدرس اقتراح قانون إعلام جديد يطال جميع قطاعات الإعلام بما في ذلك القطاع الإلكتروني.