This is an automatically generated PDF version of the online resource lebanon.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2024/04/19 at 16:01
Global Media Registry (GMR) & Samir Kassir Foundation - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Samir Kassir Foundation
Global Media Registry

الإعلام والانتخابات

يتطرّق قانون الانتخابات النيابية اللبنانية إلى التغطية الإعلامية للانتخابات وينظّمها. وتُدرج المادة 74- الفقرة 2 الممارسات المحظورة أو التي تُعتبر غير شرعية.

خلال الحملات الانتخابية، يتوجّب على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة واللوائح والمرشحين التقيّد بالموجبات التالي:

·      الامتناع عن التشهير أو القدح أو الذم وعن التجريح بأي من اللوائح أو من المرشحين.

·      الامتناع عن بث كل ما يتضمن إثارة للنعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو تحريضاً على ارتكاب أعمال العنف أو الشغب أو تأييداً للإرهاب أو الجريمة أو الاعمال التخريبية.

·      الامتناع عن بث كل ما من شأنه أن يشكل وسيلة من وسائل الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية.

·      الامتناع عن تحريف المعلومات أو حجبها أو تزييفها أو حذفها أو إساءة عرضها.

·      الامتناع عن نقل أو إعادة بث أي مادة تظهر الخروقات المذكورة أعلاه تحت طائلة تحميل المؤسسة مسؤولية خرق هذا القانون.

على الرغم من ذلك، لم يجرِ تعريف أي من الشروط المذكورة أعلاه بطريقة واضحة ويبقى نطاقها فضفاضاً وعرضة للتأويل.

تتضمّن صياغة الفصل السادس من القانون الانتخابي – في الاعلام والاعلان الانتخابيين – ذكر وسائل الإعلام الإلكترونية. إلا أنها لا تغطّي مقاطع الفيديو الخاصة بالحملات الانتخابية والمنشورة عبر موقع YouTube وموقع Facebook وغيرهما من شبكات التواصل الاجتماعي أو حتى الموقع الإلكتروني الشخصي للمرشح.

في حال انتهاك الأحكام المضمّنة في هذا الفصل بشأن الإعلام الانتخابي والاعلان والدعاية الانتخابيين عبر وسيلة إعلامية، يحقّ للجنة الإشراف على الانتخابات بموجب المادة 81 " إحالة وسيلة الاعلام المخالفة إلى محكمة المطبوعات المختصة التي يعود اليها اتخاذ ما تراه مناسباً من التدابير الآتية:

·      فرض غرامة مالية على وسيلة الاعلام المخالفة تتراوح قيمتها بين 50 و100 مليون ليرة لبنانية.

·      وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل جزئياً مدة لا تتعدى ثلاثة أيام، بحيث يشمل هذا الوقف جميع البرامج والنشرات والمقابلات والندوات السياسية والاخبارية.

·      في حال تكرار المخالفة وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل كلياً وإقفال جميع برامجها إقفالا تاماً لمدة أقصاها ثلاثة أيام.

لا يمكن تطبيق هذه الأحكام مباشرة على وسائل الإعلام الإلكترونية إلّا في حال أصدرت وزارة الاتصالات أمراً لشركات تزويد خدمات الإنترنت بحظر الوصول إلى المواقع المجرمة. لكن يبقى التعليق الكامل للبرامج غير ممكن تقنياً.

يتوجّب على محكمة المطبوعات إصدار حكمها خلال مهلة أقصاها 24 ساعة. ويحقّ للنيابة العامة والفريق المتّهم استئناف القرار أمام محكمة الاستئناف خلال 24 ساعة بعد موعد صدور الحكم في حالة النيابة العامة وبعد موعد الإخطار في حالة الوسيلة الإعلامية المدانة.

  • Project by
    Samir Kassir Foundation
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ